النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الرابع عشر: أحكام عامة وختامية
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.