النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لغة التعليم في الجامعة هي اللغة العربية، ويجوز -عند الاقتضاء وبقرار من مجلس الجامعة- التدريس بلغات أخرى.
الفصل الرابع عشر: أحكام عامة وختامية
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لغة التعليم في الجامعة هي اللغة العربية، ويجوز -عند الاقتضاء وبقرار من مجلس الجامعة- التدريس بلغات أخرى.