النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يكلف عميد الكلية أو العمادة أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة ويكون تكليفه لمدة سنتين قابلة للتجديد وفق القواعد التي يقرها مجلس أمناء الجامعة.
الفصل التاسع: العمداء ووكلاؤهم
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يكلف عميد الكلية أو العمادة أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة ويكون تكليفه لمدة سنتين قابلة للتجديد وفق القواعد التي يقرها مجلس أمناء الجامعة.