النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تكون جميع المجالس المنصوص عليها في النظام مسؤولة عن تنفيذه، ويكون مجلس شؤون الجامعات مسؤولا عن سلامة التنفيذ.
الفصل الرابع عشر: أحكام عامة وختامية
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تكون جميع المجالس المنصوص عليها في النظام مسؤولة عن تنفيذه، ويكون مجلس شؤون الجامعات مسؤولا عن سلامة التنفيذ.