تخطَّ إلى المحتوى

الفصل التاسع: العمداء ووكلاؤهم

المادة السابعة والثلاثون

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

يكون لكل كلية أو عمادة أو معهد وكيل أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس يرشحهم العميد، ويصدر بتكليفهم قرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويعاون الوكيل العميد في أعماله، وينوب أقدم الوكلاء -عند تعددهم- عن العميد أثناء غيابه أو خلو منصبه، ويتولى أحدهم أمانة مجلس الكلية أو المعهد.