النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
ينشأ مجلس يسمى "مجلس شؤون الجامعات" ويتكون من الآتي:
1- وزير التعليم رئيسا
2- نائب وزير التعليم عضوا
3- نائب وزير المالية عضوا
4- نائب وزير الخدمة المدنية عضوا
5- نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية عضوا
6- نائب وزير الاقتصاد والتخطيط عضوا
7- رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب عضوا
8- خمسة من رؤساء الجامعات أحدهم من رؤساء الجامعات الأهلية أعضاء
9- اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص عضوين
ويرشح وزير التعليم الأعضاء الوارد ذكرهم في الفقرتين (8، 9)، ويصدر تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
514 · 1447/07/24
- تعديل الفقرة (2) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (514) وتاريخ 1447/7/24هـ، وذلك بإحلال عبارة "نائب وزير التعليم" محل عبارة "نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار".