النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يعقد مجلس شؤون الجامعات اجتماعاته مرة كل أربعة أشهر في العام على الأقل بناء على دعوة من رئيسه أو من ينوب عنه، ولا يصح انعقاد الاجتماع إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل، يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ولرئيس المجلس دعوة من يراه للحضور عند مناقشة أي من الموضوعات التي تتطلب ذلك دون أن يكون له حق التصويت.