النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجوز أن يشكل في الجامعة مجلس استشاري دولي بقرار من مجلس الأمناء، ويحدد مجلس الأمناء اختصاصاته وقواعد عمله.
الفصل الثاني عشر: المجالس الاستشارية
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجوز أن يشكل في الجامعة مجلس استشاري دولي بقرار من مجلس الأمناء، ويحدد مجلس الأمناء اختصاصاته وقواعد عمله.