النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يكون رئيس القسم مسؤولا عن إدارة الأمور العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والمالية للقسم في حدود النظام ولوائحه وما يقرره مجلس الجامعة ومجلس الكلية. ويقدم رئيس القسم للعميد تقريرا عن أعمال القسم في نهاية كل عام دراسي.