النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يكون لكل جامعة مجلس أمناء يكلف رئيسه ونائبه وأعضاؤه -فيما عدا رئيس الجامعة- بأمر من رئيس مجلس الوزراء -بناء على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات- لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون رئيس مجلس الأمناء مسؤولا أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات فيما يختص به مجلس الأمناء طبقا للنظام.