النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يجوز لعضو أي من المجالس المنصوص عليها في النظام حضور مناقشة المجلس في الموضوعات المتعلقة به، أو بمن لهم به قرابة إلى الدرجة الثانية.
الفصل الرابع عشر: أحكام عامة وختامية
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يجوز لعضو أي من المجالس المنصوص عليها في النظام حضور مناقشة المجلس في الموضوعات المتعلقة به، أو بمن لهم به قرابة إلى الدرجة الثانية.