تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الثالث: مجالس الأمناء

المادة الخامسة عشرة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

1- يختار مجلس الأمناء من يراه من منسوبي الجامعة ليتولى أمانة المجلس بالتنسيق مع رئيس الجامعة.

2- إذا شغر منصب رئيس مجلس الأمناء أو نائبه أو أي عضو فيه فيعين بديل له للمدة الباقية وفقا لإجراءات تعيينه.