النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- يختار مجلس الأمناء من يراه من منسوبي الجامعة ليتولى أمانة المجلس بالتنسيق مع رئيس الجامعة.
2- إذا شغر منصب رئيس مجلس الأمناء أو نائبه أو أي عضو فيه فيعين بديل له للمدة الباقية وفقا لإجراءات تعيينه.
الفصل الثالث: مجالس الأمناء
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- يختار مجلس الأمناء من يراه من منسوبي الجامعة ليتولى أمانة المجلس بالتنسيق مع رئيس الجامعة.
2- إذا شغر منصب رئيس مجلس الأمناء أو نائبه أو أي عضو فيه فيعين بديل له للمدة الباقية وفقا لإجراءات تعيينه.