تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الاستثمار التعديني.
نظام الاستثمار التعديني.
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
64
مادة
الباب الأول
التعريفات وأحكام أولية
المادة الأولى
تكون للكلمات والعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام الاستثمار التعديني. الوزارة: وزارة الصناعة والثروة…
المادة الثانية
1- جميع الرواسب ملك للدولة، ولا يجوز أن يكتسبها الغير بالتقادم، ويشمل ذلك الخامات بجميع أنواعها أيا كان شكلها أو تركيبها، سواء أكانت على سطح الأرض أو في باطنها، ويشمل…
المادة الثالثة
دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، تكون الوزارة هي الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام والإشراف على تنفيذه، ولها في ذلك -على سبيل المثال- القيام بما يأتي: 1- إصدار…
المادة الرابعة
معدّل
تنشئ الوزارة السجلات الآتية: 1- سجل الطلبات: تقيد فيه جميع طلبات الحصول على الرخص المقدمة إلى الوزارة. 2- سجل الرخص: تقيد فيه جميع الرخص الصادرة وما يتم عليها من تجديد…
المادة الخامسة
دون إخلال بأحكام المادة (الثانية)، لا تسري أحكام النظام على ما يأتي: 1- المواد أو الرواسب أو الموارد الهيدروكربونية، ويستثنى من ذلك الفحم الحجري. 2- اللآلئ والمرجان…
الباب الثاني: الأراضي والمناطق المشمولة بالنشاط التعديني والمستثناة منها
المادة السادسة
معدّل
1- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة وأحكام النظام، يكون النشاط التعديني على أراضي مملوكة للدولة أو مملوكة ملكية خاصة أو التي يكون جزء منها مملوكا للدولة والآخر…
المادة السابعة
معدّل
1- يجوز منح رخصة استطلاع على الأراضي والمناطق البحرية كافة عدا الأراضي والمناطق الواردة في الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام. 2- يجوز منح رخصة كشف أو رخصة استغلال…
المادة الثامنة
معدّل
إذا استلمت الوزارة طلبا مكتمل الشروط للحصول على رخصة كشف أو استغلال على أي من الأراضي والمناطق المحددة في المادة (السابعة) من النظام فعليها الكتابة إلى الجهات الحكومية…
المادة التاسعة
معدّل
دون إخلال بما ورد في المادة (السادسة) من النظام وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للوزير أن يصدر قرارا بتخصيص أي أرض أو منطقة بحرية للاحتياطي التعديني، وتحديد الأنشطة…
المادة العاشرة
معدّل
إذا رغبت الوزارة في تخصيص مجمع تعديني فعليها تبليغ الجهات ذات العلاقة بذلك، وفي حال عدم ورود أي اعتراض من أي من تلك الجهات خلال (30) يوما من تاريخ استلام التبليغ عد ذلك…
الباب الثالث: الأحكام العامة للرخص
المادة الحادية عشرة
معدّل
1- تقوم الوزارة بوضع الشروط الخاصة بأنواع الرخص، وتحديد إجراءات إصدارها وتجديدها وتمديدها وتحويلها وتعديلها أو التخلي عنها أو عن جزء من موقع الرخصة وفقا لأحكام النظام…
المادة الثانية عشرة
لا يجوز تعديل شروط وأحكام الرخصة أثناء فترة سريانها إلا بطلب من المرخص له وموافقة الوزارة. ويكون تجديدها أو تمديدها بالشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها مع المرخص له…
المادة الثالثة عشرة
1- فيما عدا رخصة الاستطلاع، لا يجوز منح الرخص الواردة في النظام إلا للشخص ذي الصفة الاعتبارية. 2- لا يجوز لأي شخص القيام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال قبل الحصول…
المادة الرابعة عشرة
معدّل
1- الرخص التي تخول الحقوق وفقا للنظام، هي: أ- رخصة الاستطلاع. ب- رخصة الكشف. ج- رخصة الاستغلال. 2- تشمل رخصة الاستغلال ما يأتي: أ- رخصة التعدين. ب- رخصة المنجم الصغير.…
المادة الخامسة عشرة
معدّل
يجوز التقدم بطلب للحصول على رخصة لطبقة محددة من الأرض، ويجوز للوزارة وضع قيود على طبقة محددة، وفقا لما تحدده اللوائح.
المادة السادسة عشرة
معدّل
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يتوافر في طالب الرخصة الكفاية الفنية والقدرة المالية وفقا لنوع الرخصة المطلوبة، مما يمكنه من القيام بالتزاماته بشكل…
المادة السابعة عشرة
لا يجوز رفض طلب الحصول على أي رخصة أو تجديدها أو تمديدها أو تعديلها وفقا للنظام واللوائح إلا بناء على أسباب واضحة ومكتوبة، ويحق لمقدم الطلب التظلم من ذلك أمام المحكمة…
المادة الثامنة عشرة
معدّل
مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة عشرة) والفقرة (6) من المادة (الحادية والأربعين)، إذا تلقت الوزارة أكثر من طلب للحصول على رخصة على موقع واحد، فتكون الأولوية في منح…
المادة التاسعة عشرة
معدّل
للوزارة تحديد أراض أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقا لأحكام النظام وما تحدده اللوائح.
المادة العشرون
1- يجوز تحويل أي رخصة كشف أو استغلال -بعد تقديم طلب من المرخص له- إلى شخص مؤهل. ويتم التحويل بالكيفية التي ستحددها اللوائح. ولا يجوز رفض الطلب إذا توافرت شروط التحويل…
المادة الحادية والعشرون
دون إخلال بما ورد في الفقرة (3) من المادة (العشرين) من النظام، يبلغ المرخص له الوزارة إذا حدث أي تغيير في السيطرة عليه خلال (30) يوما من حدوث التغيير.
المادة الثانية والعشرون
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام الشرعية والأنظمة ذات العلاقة، وفيما عدا رخصة الاستطلاع، يجوز للمرخص له أن يرهن الحقوق التي تخولها الرخصة. ولا يعتد بالرهن إلا بعد إبلاغ…
المادة الثالثة والعشرون
1- تعد البيانات والمعلومات المقدمة من طالب الرخصة سرية، ولا يجوز إفشاؤها قبل مضي (180) يوما من تاريخ رفض الطلب. 2- تعد جميع التقارير الجيولوجية المقدمة من أي مرخص له…
المادة الرابعة والعشرون
يجوز للوزارة أن تصدر القرارات التي تراها ضرورية لوقف أي عملية أو استخدام أي معدة أو ممارسة أي نشاط في موقع الرخصة عند وجود آثار سلبية على السلامة أو الأمن أو صحة موظفي…
المادة الخامسة والعشرون
دون إخلال بالأحكام الأخرى الواردة في النظام واللوائح، لا يجوز إنهاء الرخصة إلا بناء على أحد الأسباب الآتية: 1- تأخر المرخص له عن دفع المبالغ المستحقة للدولة لمدة تزيد…
المادة السادسة والعشرون
دون إخلال بأي اتفاق سابق مع مالك الأرض، يجب على المرخص له خلال (180) يوما من تاريخ إنهاء أو انتهاء الرخصة لأي سبب كان، أن يزيل أي مبنى أو مصنع أو آلية أو معدة أو أداة أو…
المادة السابعة والعشرون
معدّل
يكون لممثلي الوزارة المختصين صفة الضبط، ولهم دخول موقع الرخصة بموجب النظام؛ للتفتيش، والمراقبة، وضبط المخالفات، والتأكد من تقيد المرخص له بالنظام واللوائح وشروط وأحكام…
الباب الرابع: الحقوق والالتزامات
المادة الثامنة والعشرون
تكون العمليات التي تنفذ بمقتضى الرخص الممنوحة بموجب النظام تحت مسؤولية المرخص له وإشرافه وإدارته.
المادة التاسعة والعشرون
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، إذا رغب المرخص له في القيام بمسح جوي، فعليه أن يحصل على إذن كتابي من الوزارة للقيام بهذا النشاط.
المادة الثلاثون
إذا منعت قوة قاهرة أو أعاقت أو أخرت قيام المرخص له بأي من التزاماته في الوقت المحدد، فإن التعطيل أو التأخير الناتج عن ذلك لا يعد إهمالا أو تقصيرا في العمل أو الأداء.…
المادة الحادية والثلاثون
يجوز للمرخص له أن يتخلى عن رخصته أو عن جزء من الموقع الصادر في شأنه الرخصة، وفقا لما تحدده اللوائح.
المادة الثانية والثلاثون
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام، إذا كان موقع رخصة الكشف أو الاستغلال أو جزء منه مملوكا ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي، أو كان لأحد الأشخاص حق انتفاع بها…
المادة الثالثة والثلاثون
1- يكون للمرخص له جميع حقوق الارتفاق اللازمة لتمكينه من تنفيذ عملياته على أي أرض تملكها الدولة خارج موقع الرخصة، وذلك بمقتضى تصريح من الوزارة بعد موافقة الجهات الحكومية…
المادة الرابعة والثلاثون
على المرخص له أن يتقيد بالأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها، وبالنظام واللوائح.
المادة الخامسة والثلاثون
معدّل
1- على كل طالب رخصة تعدين أو رخصة منجم صغير أو رخصة الأغراض العامة أن يضمن في طلبه دراسة الأثر البيئي والاجتماعي وخطة إعادة تأهيل الموقع والإغلاق وفق ما تحدده اللوائح…
المادة السادسة والثلاثون
يحافظ المرخص له على ما قد يوجد في موقع الرخصة من مواقع أثرية، سواء أكانت بناء أو نقشا أو كتابة أو رسما أو غير ذلك، ويبلغ الوزارة فور علمه بوجود تلك الآثار.
المادة السابعة والثلاثون
1- يلتزم حامل رخصة الاستغلال بتقديم ضمان مالي لإعادة التأهيل والإغلاق. 2- تحدد اللوائح مقدار الضمان بحسب طبيعة كل نشاط تعديني، ولا يتم إعادته أو ما تبقى منه إلا بموافقة…
الباب الخامس: حقوق الرخص
المادة الثامنة والثلاثون
تصدر الوزارة رخصة استطلاع مدتها لا تتجاوز سنتين، على أي منطقة يحددها طالب الرخصة، ويجوز تمديدها أو تجديدها لفترة إضافية واحدة مدتها لا تزيد على سنتين، وتحدد اللوائح شروط…
المادة التاسعة والثلاثون
تخول رخصة الاستطلاع المرخص له بمسح واستطلاع الموقع المحدد في الرخصة، ويكون للمرخص له حق غير حصري في موقع الرخصة للقيام بما يأتي: 1- فحص الرواسب المشمولة بالرخصة وأخذ…
المادة الأربعون
تصدر الوزارة رخصة كشف، وتحدد مساحة الرخصة ومدتها وتجديدها وفقا لما يلي: 1- لا تزيد مساحة الموقع على مائة كيلو متر مربع بالنسبة إلى المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ولمدة لا…
المادة الحادية والأربعون
تخول رخصة الكشف للمرخص له الحقوق الحصرية الآتية في موقع الرخصة: 1- الكشف عن جميع المعادن المرخص له بها. 2- أخذ عينات من موقع الرخصة لتحديد وجود المعادن المرخص بها، بشرط…
المادة الثانية والأربعون
تصدر الوزارة رخصة تعدين، لمدة لا تتجاوز ثلاثين سنة، قابلة للتجديد أو التمديد لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها ثلاثين سنة أخرى، على ألا يزيد مجموع سنوات مدة الرخصة ومدد…
المادة الثالثة والأربعون
تصدر الوزارة رخصة منجم صغير لمدة لا تتجاوز عشرين سنة، قابلة للتجديد أو التمديد لمدة أو مدد لا تتجاوز عشرين سنة أخرى، على ألا يزيد مجموع سنوات مدة الرخصة ومدد تجديدها أو…
المادة الرابعة والأربعون
تصدر الوزارة رخصة محجر مواد بناء لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، قابلة للتمديد لمدة أو مدد لا يتجاوز كل منها خمس سنوات، على ألا تزيد مساحة موقع الرخصة على كيلو متر مربع، وأن…
المادة الخامسة والأربعون
1- دون إخلال بأحكام المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، تخول رخصة الاستغلال حاملها الاستثمار في عمليات التعدين واستخراج الخامات والمعادن، بما فيها أي نشاط مباشر أو غير…
المادة السادسة والأربعون
إذا اشتملت رخصة الاستغلال على أكثر من معدن ولم يقم المرخص له باستغلال أحدها، فعلى الوزارة إبلاغ المرخص له كتابة بضرورة استغلال ذلك المعدن. فإذا لم يبدأ المرخص له…
المادة السابعة والأربعون
إذا لم يرغب المرخص له في تجديد أو تمديد الرخصة، وكان في حاجة إلى المرافق الموجودة في موقع الرخصة لاستخدامها كونها جزءا مكملا لعمليات التعدين في موقع رخصة أخرى، فيجوز…
المادة الثامنة والأربعون
إذا رغب حامل رخصة الاستغلال في إنشاء مرافق أو استخدام أراض خارج موقع الرخصة لتحقيق أغراض الرخصة، فعليه تقديم طلب إلى الوزارة للحصول على رخصة الأغراض العامة وفقا للنظام…
الباب السادس: الأحكام المالية
المادة التاسعة والأربعون
يحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي: 1- رسوم تقديم الطلب. 2- رسوم إصدار الرخصة أو تجديدها أو تمديدها. 3- رسم تحويل الرخصة. ولمجلس الوزراء تعديل أي من…
المادة الخمسون
1- يدفع حامل رخصة الاستغلال للمعادن من الفئة (أ) مقابلا ماليا على النحو الآتي: أ- بالنسبة إلى الشخص غير الخاضع لضريبة الدخل: أولا: يدفع مقابلا ماليا للاستغلال من الدخل…
المادة الحادية والخمسون
إذا لم يكن للمعدن أو المادة أو مشتقاتها في نقطة التصدير أو نقطة الاستغلال داخل الدولة سعر متعارف عليه، فتقدر الوزارة القيمة العادلة للمعدن أو المادة أو مشتقاتها المشمولة…
المادة الثانية والخمسون
يتمتع المرخص له -بمقتضى النظام- بالحوافز المقررة في الأنظمة الأخرى وبوجه خاص نظام ضريبة الدخل ونظام الاستثمار الأجنبي.
المادة الثالثة والخمسون
تعفى جميع المعدات والآليات وقطع الغيار المستوردة اللازمة لتنفيذ أي نشاط تعديني مرخص له؛ من الرسوم الجمركية بناء على بيانات وقوائم معتمدة من الوزارة.
المادة الرابعة والخمسون
ينشأ صندوق للتعدين في الوزارة يهدف إلى إيجاد مصادر تمويل مستدامة من أجل تطوير ودعم النشاط والقطاع التعديني، وتتألف موارده من المصادر الآتية: 1- المقابل المالي للرخص…
المادة الخامسة والخمسون
1- تنشئ الوزارة -وفقا للإجراءات النظامية- شركة أو أكثر تابعة لها للقيام بخدمات ذات علاقة بقطاع التعدين. 2- يكون رأس مال الشركات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة…
الباب السابع: المخالفات والعقوبات
المادة السادسة والخمسون
1- دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، يعد القيام بأي من التصرفات أو الأفعال الآتية مخالفة للنظام: أ- القيام بأي نشاط تعديني دون رخصة. ب- عدم…
المادة السادسة والخمسون مكرر
أضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 1444/2/4هـ، ويعمل بها بعد (90) يوما من تاريخ 1444/2/13هـ. وتكون بالنص الآتي: "1- دون الإخلال بأي عقوبة أشد…
المادة السابعة والخمسون
1- تفرض الوزارة غرامة لا تتجاوز (200) ألف ريال عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (السادسة والخمسين) من النظام، وإذا رأت أن المخالفة تستوجب…
الباب الثامن: أحكام عامة
المادة الثامنة والخمسون
يجوز الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بين أي مرخص له والوزارة عن طريق التحكيم وفقا لأحكام نظام التحكيم. ولأغراض هذا النظام تعد المحكمة الإدارية هي الجهة المختصة…
المادة التاسعة والخمسون
لا يجوز لأي شخص امتلاك أي مواد مشعة (بما في ذلك اليورانيوم والثوريوم) أو استخدامها أو بيعها أو التصرف فيها إلا بموجب أحكام النظام واللوائح والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.…
المادة الستون
على الوزارة -وفقا لما تحدده اللوائح وبالوسيلة التي تراها مناسبة- أن تنشر النص الكامل لكل مما يأتي: 1- القرارات ذات الطابع العام. 2- قرارات إصدار الرخص وتجديدها وتمديدها…
المادة الحادية والستون
1- يحل النظام محل نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 20/8/1425هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. 2- استثناء من الفقرة رقم (1) من هذه…
المادة الثانية والستون
يصدر الوزير اللوائح، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المادة الثالثة والستون
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.