النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- يجوز تحويل أي رخصة كشف أو استغلال -بعد تقديم طلب من المرخص له- إلى شخص مؤهل. ويتم التحويل بالكيفية التي ستحددها اللوائح. ولا يجوز رفض الطلب إذا توافرت شروط التحويل المحددة في أحكام النظام واللوائح.
2- ينتقل ما للرخصة من حقوق وما عليها من التزامات، من المرخص له إلى الشخص المحولة إليه الرخصة، فور صدور القرار بذلك.
3- استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز تحويل رخصة الكشف، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، خلال السنة الأولى من بداية مدتها.
4- لا يعد طلب التحويل نافذا إلا بعد صدور قرار من الوزارة بذلك.