النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على الوزارة -وفقا لما تحدده اللوائح وبالوسيلة التي تراها مناسبة- أن تنشر النص الكامل لكل مما يأتي:
1- القرارات ذات الطابع العام.
2- قرارات إصدار الرخص وتجديدها وتمديدها وإنهائها وتحويلها.
3- الإشعارات المتعلقة بالرهون المسجلة على الرخص.
4- قرارات تخصيص مناطق الاحتياطي التعديني والمجمعات التعدينية أو إنهاء هذا التخصيص.
5- إعلان المنافسات.
6- القرارات أو الوثائق الأخرى التي ينص عليها في اللوائح.