النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يتوافر في طالب الرخصة الكفاية الفنية والقدرة المالية وفقا لنوع الرخصة المطلوبة، مما يمكنه من القيام بالتزاماته بشكل فعال، وفقا لما تحدده اللوائح.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/12 · 1442/02/14
- الموافقة على إعمال أحكام هذه المادة وكذلك الأحكام الأخرى المتصلة أو المرتبطة بها الواردة في هذا النظام اعتبارا من تاريخ 14 / 2 / 1442هـ، وذلك استثناء من حكم المادة (الثالثة والستين) من النظام، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 12) وتاريخ 8 / 1 / 1442هـ.