النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- يحل النظام محل نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 20/8/1425هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
2- استثناء من الفقرة رقم (1) من هذه المادة، يستمر سريان الحقوق الناشئة في ظل نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 20 / 8 / 1425هـ إذا كانت تلك الحقوق نافذة قبل سريان العمل بالنظام، على أن تطبق الأحكام المالية المقررة في النظام واللوائح على أصحاب تلك الحقوق وذلك من تاريخ العمل بها.