النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجوز للوزارة أن تصدر القرارات التي تراها ضرورية لوقف أي عملية أو استخدام أي معدة أو ممارسة أي نشاط في موقع الرخصة عند وجود آثار سلبية على السلامة أو الأمن أو صحة موظفي المرخص له أو الأشخاص الآخرين أو إذا كانت تلك الآثار قد تسببت في أضرار للبيئة أو للممتلكات أو في إزعاج غير عادي أو إتلاف جوهري لأي موقع. وعلى الوزارة إنهاء الوقف حال التأكد من زوال أسبابه.