النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
1- الرخص التي تخول الحقوق وفقا للنظام، هي:
أ- رخصة الاستطلاع.
ب- رخصة الكشف.
ج- رخصة الاستغلال.
2- تشمل رخصة الاستغلال ما يأتي:
أ- رخصة التعدين.
ب- رخصة المنجم الصغير.
ج- رخصة محجر مواد بناء.
د- رخصة الأغراض العامة.
3- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة عشرة)، يجوز لأي شخص الحصول على أكثر من رخصة، وفقا للضوابط التي تحددها اللوائح.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/12 · 1442/02/14
- الموافقة على إعمال أحكام هذه المادة وكذلك الأحكام الأخرى المتصلة أو المرتبطة بها الواردة في هذا النظام اعتبارا من تاريخ 14 / 2 / 1442هـ، وذلك استثناء من حكم المادة (الثالثة والستين) من النظام، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 12) وتاريخ 8 / 1 / 1442هـ.