تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث: الأحكام العامة للرخص

المادة الرابعة عشرة

النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.

1- الرخص التي تخول الحقوق وفقا للنظام، هي:

أ- رخصة الاستطلاع.

ب- رخصة الكشف.

ج- رخصة الاستغلال.

2- تشمل رخصة الاستغلال ما يأتي:

أ- رخصة التعدين.

ب- رخصة المنجم الصغير.

ج- رخصة محجر مواد بناء.

د- رخصة الأغراض العامة.

3- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة عشرة)، يجوز لأي شخص الحصول على أكثر من رخصة، وفقا للضوابط التي تحددها اللوائح.

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

م/12 · 1442/02/14

- الموافقة على إعمال أحكام هذه المادة وكذلك الأحكام الأخرى المتصلة أو المرتبطة بها الواردة في هذا النظام اعتبارا من تاريخ 14 / 2 / 1442هـ، وذلك استثناء من حكم المادة (الثالثة والستين) من النظام، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 12) وتاريخ 8 / 1 / 1442هـ.