النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يصدر الوزير اللوائح، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
الباب الثامن: أحكام عامة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يصدر الوزير اللوائح، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.