النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يجوز رفض طلب الحصول على أي رخصة أو تجديدها أو تمديدها أو تعديلها وفقا للنظام واللوائح إلا بناء على أسباب واضحة ومكتوبة، ويحق لمقدم الطلب التظلم من ذلك أمام المحكمة الادارية.
الباب الثالث: الأحكام العامة للرخص
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يجوز رفض طلب الحصول على أي رخصة أو تجديدها أو تمديدها أو تعديلها وفقا للنظام واللوائح إلا بناء على أسباب واضحة ومكتوبة، ويحق لمقدم الطلب التظلم من ذلك أمام المحكمة الادارية.