النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- فيما عدا رخصة الاستطلاع، لا يجوز منح الرخص الواردة في النظام إلا للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
2- لا يجوز لأي شخص القيام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال قبل الحصول على الرخصة التي تخوله القيام بذلك، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
أ- الهيئة، ويجوز لها -بعد إشعار الوزارة- القيام بنفسها أو بوساطة غيرها بجميع المهمات والأعمال الواردة في تنظيمها.
ب- الجهات الرسمية ذات العلاقة والجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث الوطنية، ويجوز لها -بعد موافقة الوزارة- إجراء أبحاث علمية ذات علاقة بالاستطلاع أو بالكشف، على ألا تستخدم تلك الأبحاث لأغراض تجارية إلا بموافقة الوزارة. ويجب أن تزود الوزارة بنسخة من نتائج الأبحاث العلمية.