النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
1- يكون لممثلي الوزارة المختصين صفة الضبط الإداري، ولهم دخول مواقع الرخص التعدينية بموجب النظام، للتفتيش، والمراقبة، وضبط المخالفات، والتأكد من تقيد المرخص له بأحكام النظام واللوائح وشروط الرخصة، وعلى المرخص له أن يتعاون مع ممثلي الوزارة بما يمكنهم من أداء مهماتهم على أكمل وجه.
2- يكون لممثلي الوزارة المختصين - المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة - ورجال السلطة العامة من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وكذلك الجهات الأمنية - الذين يمارسون أعمالاً وفق الأنظمة الخاصة بهم لضبط المخالفات أو الجرائم المتصلة بها - صفة الضبط الجنائي عند اكتشافهم لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين مكرر) من النظام أثناء جولاتهم الميدانية في نطاق اختصاصهم المكاني، ولهم كذلك تلقي البلاغات لضبط تلك الجرائم.
3- تقوم وزارة الداخلية بتوفير المساندة الأمنية لضبط الجرائم المشار إليها في هذه المادة، عند طلب ذلك من أي من الجهات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
4- لرجال الضبط الجنائي - المشار إليهم في هذه المادة - التحفظ على ما يتعلق بالجريمة من سجلات ووثائق وأدوات ومعدات وغير ذلك، ويكون ذلك على نفقة مرتكبها، ويتخذ المحقق ما يلزم نظاماً حيالها.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/220 · 1447/09/27
- عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/220) وتاريخ 1447/9/27هـ، (ويعمل به بعد (180) يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 1447/10/11هـ)
لتكون بالنص الآتي:
"1- يكون لممثلي الوزارة المختصين صفة الضبط الإداري، ولهم دخول مواقع الرخص التعدينية بموجب النظام، للتفتيش، والمراقبة، وضبط المخالفات، والتأكد من تقيد المرخص له بأحكام النظام واللوائح وشروط الرخصة، وعلى المرخص له أن يتعاون مع ممثلي الوزارة بما يمكنهم من أداء مهماتهم على أكمل وجه.
2- يكون لممثلي الوزارة المختصين - المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة - ورجال السلطة العامة من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وكذلك الجهات الأمنية - الذين يمارسون أعمالا وفق الأنظمة الخاصة بهم لضبط المخالفات أو الجرائم المتصلة بها - صفة الضبط الجنائي عند اكتشافهم لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين مكرر) من النظام أثناء جولاتهم الميدانية في نطاق اختصاصهم المكاني، ولهم كذلك تلقي البلاغات لضبط تلك الجرائم.
3- تقوم وزارة الداخلية بتوفير المساندة الأمنية لضبط الجرائم المشار إليها في هذه المادة، عند طلب ذلك من أي من الجهات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
4- لرجال الضبط الجنائي - المشار إليهم في هذه المادة - التحفظ على ما يتعلق بالجريمة من سجلات ووثائق وأدوات ومعدات وغير ذلك، ويكون ذلك على نفقة مرتكبها، ويتخذ المحقق ما يلزم نظاما حيالها".