النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
إذا رغبت الوزارة في تخصيص مجمع تعديني فعليها تبليغ الجهات ذات العلاقة بذلك، وفي حال عدم ورود أي اعتراض من أي من تلك الجهات خلال (30) يوما من تاريخ استلام التبليغ عد ذلك موافقة منها.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/12 · 1442/02/14
- الموافقة على إعمال أحكام هذه المادة وكذلك الأحكام الأخرى المتصلة أو المرتبطة بها الواردة في هذا النظام اعتبارا من تاريخ 14 / 2 / 1442هـ، وذلك استثناء من حكم المادة (الثالثة والستين) من النظام، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 12) وتاريخ 8 / 1 / 1442هـ.