النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
1- تقوم الوزارة بوضع الشروط الخاصة بأنواع الرخص، وتحديد إجراءات إصدارها وتجديدها وتمديدها وتحويلها وتعديلها أو التخلي عنها أو عن جزء من موقع الرخصة وفقا لأحكام النظام وما تحدده اللوائح.
2- تقدم جميع طلبات الحصول على الرخصة أو تجديدها أو تمديدها أو تحويلها أو تعديلها أو التخلي عنها أو عن جزء من موقع الرخصة، طبقا للنظام؛ إلى الوزارة باستخدام النماذج والإجراءات الموضحة في اللوائح.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/12 · 1442/02/14
- الموافقة على إعمال أحكام هذه المادة وكذلك الأحكام الأخرى المتصلة أو المرتبطة بها الواردة في هذا النظام اعتبارا من تاريخ 14 / 2 / 1442هـ، وذلك استثناء من حكم المادة (الثالثة والستين) من النظام، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 12) وتاريخ 8 / 1 / 1442هـ.