النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يحافظ المرخص له على ما قد يوجد في موقع الرخصة من مواقع أثرية، سواء أكانت بناء أو نقشا أو كتابة أو رسما أو غير ذلك، ويبلغ الوزارة فور علمه بوجود تلك الآثار.
الباب الرابع: الحقوق والالتزامات
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يحافظ المرخص له على ما قد يوجد في موقع الرخصة من مواقع أثرية، سواء أكانت بناء أو نقشا أو كتابة أو رسما أو غير ذلك، ويبلغ الوزارة فور علمه بوجود تلك الآثار.