النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجوز للمرخص له أن يتخلى عن رخصته أو عن جزء من الموقع الصادر في شأنه الرخصة، وفقا لما تحدده اللوائح.
الباب الرابع: الحقوق والالتزامات
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجوز للمرخص له أن يتخلى عن رخصته أو عن جزء من الموقع الصادر في شأنه الرخصة، وفقا لما تحدده اللوائح.