النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تصدر الوزارة رخصة منجم صغير لمدة لا تتجاوز عشرين سنة، قابلة للتجديد أو التمديد لمدة أو مدد لا تتجاوز عشرين سنة أخرى، على ألا يزيد مجموع سنوات مدة الرخصة ومدد تجديدها أو تمديدها على أربعين سنة، وأن تكون أجزاؤه على شكل تجمعات متجاورة بشكل مقبول للوزارة. ويراعى في تقدير مساحة موقع الرخصة الاعتبارات الفنية والاقتصادية والبيئية. وتقتصر الرخصة على بعض معادن الفئتين (أ) و(ب)، وفقا لما تحدده اللوائح.