تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث: الأحكام العامة للرخص

المادة الثانية عشرة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

لا يجوز تعديل شروط وأحكام الرخصة أثناء فترة سريانها إلا بطلب من المرخص له وموافقة الوزارة. ويكون تجديدها أو تمديدها بالشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها مع المرخص له، وفقا لما تحدده اللوائح.