تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث: الأحكام العامة للرخص

المادة التاسعة عشرة

النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.

للوزارة تحديد أراض أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقا لأحكام النظام وما تحدده اللوائح.

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

م/12 · 1442/02/14

- الموافقة على إعمال أحكام هذه المادة وكذلك الأحكام الأخرى المتصلة أو المرتبطة بها الواردة في هذا النظام اعتبارا من تاريخ 14 / 2 / 1442هـ، وذلك استثناء من حكم المادة (الثالثة والستين) من النظام، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 12) وتاريخ 8 / 1 / 1442هـ.