النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا لم يرغب المرخص له في تجديد أو تمديد الرخصة، وكان في حاجة إلى المرافق الموجودة في موقع الرخصة لاستخدامها كونها جزءا مكملا لعمليات التعدين في موقع رخصة أخرى، فيجوز للوزارة السماح له بذلك وفقا لما تحدده اللوائح.