النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
1- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة وأحكام النظام، يكون النشاط التعديني على أراضي مملوكة للدولة أو مملوكة ملكية خاصة أو التي يكون جزء منها مملوكا للدولة والآخر مملوكا ملكية خاصة، أو على المناطق البحرية.
2- يستثنى مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة ما يلي:
أ- الأراضي التي تشغلها الأماكن المقدسة.
ب- الأراضي التي تشغلها المنشآت العسكرية أو المناطق المحجوزة لعمليات المواد الهيدروكربونية، أو مناطق اكتشاف المواد الهيدروكربونية، ما لم يصدر قرار من الوزير المختص برفع الحظر عنها بناء على طلب من الوزير.
ج- الأراضي والمناطق البحرية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/12 · 1442/02/14
- الموافقة على إعمال أحكام هذه المادة وكذلك الأحكام الأخرى المتصلة أو المرتبطة بها الواردة في هذا النظام اعتبارا من تاريخ 14 / 2 / 1442هـ، وذلك استثناء من حكم المادة (الثالثة والستين) من النظام، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 12) وتاريخ 8 / 1 / 1442هـ.