النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة عشرة) والفقرة (6) من المادة (الحادية والأربعين)، إذا تلقت الوزارة أكثر من طلب للحصول على رخصة على موقع واحد، فتكون الأولوية في منح الرخصة بناء على أسبقية تقديم الطلب وعلى النحو المسجل في سجل الطلبات بشرط ما يأتي:
1- الوفاء بمتطلبات المادة (السادسة عشرة).
2- دفع رسوم طلب الرخصة واستيفاء المتطلبات الأخرى لمنح هذه الرخصة وفقا لما تحدده اللوائح.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/12 · 1442/02/14
- الموافقة على إعمال أحكام هذه المادة وكذلك الأحكام الأخرى المتصلة أو المرتبطة بها الواردة في هذا النظام اعتبارا من تاريخ 14 / 2 / 1442هـ، وذلك استثناء من حكم المادة (الثالثة والستين) من النظام، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 12) وتاريخ 8 / 1 / 1442هـ.