النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تصدر الوزارة رخصة محجر مواد بناء لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، قابلة للتمديد لمدة أو مدد لا يتجاوز كل منها خمس سنوات، على ألا تزيد مساحة موقع الرخصة على كيلو متر مربع، وأن تكون أجزاؤه متماسكة بشكل مقبول للوزارة. ويراعى في تقدير مساحة موقع الرخصة الاعتبارات الفنية والاقتصادية والبيئية. وتقتصر الرخصة على المعادن من الفئة (ج)، وفقا لما تحدده اللوائح.