النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ينشأ صندوق للتعدين في الوزارة يهدف إلى إيجاد مصادر تمويل مستدامة من أجل تطوير ودعم النشاط والقطاع التعديني، وتتألف موارده من المصادر الآتية:
1- المقابل المالي للرخص والخدمات التي تقدمها الوزارة.
2- الغرامات التي توقع وفقا للنظام.
3- الأجور السطحية.
4- العوائد المالية للمنافسات.
5- الهبات والتبرعات والأوقاف.
وتودع تلك الموارد في حساب باسم صندوق التعدين في مؤسسة النقد العربي السعودي أو في حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصدر الوزير -بالاتفاق مع وزير المالية- لائحة تتضمن آلية تخصيص هذه المبالغ أو بعضها لقطاع التعدين والخدمات والجهات المرتبطة بها.