النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على المرخص له أن يتقيد بالأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها، وبالنظام واللوائح.
الباب الرابع: الحقوق والالتزامات
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على المرخص له أن يتقيد بالأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها، وبالنظام واللوائح.