تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث: الأحكام العامة للرخص

المادة الخامسة عشرة

النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.

يجوز التقدم بطلب للحصول على رخصة لطبقة محددة من الأرض، ويجوز للوزارة وضع قيود على طبقة محددة، وفقا لما تحدده اللوائح.

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

م/12 · 1442/02/14

- الموافقة على إعمال أحكام هذه المادة وكذلك الأحكام الأخرى المتصلة أو المرتبطة بها الواردة في هذا النظام اعتبارا من تاريخ 14 / 2 / 1442هـ، وذلك استثناء من حكم المادة (الثالثة والستين) من النظام، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 12) وتاريخ 8 / 1 / 1442هـ.