النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- تعد البيانات والمعلومات المقدمة من طالب الرخصة سرية، ولا يجوز إفشاؤها قبل مضي (180) يوما من تاريخ رفض الطلب.
2- تعد جميع التقارير الجيولوجية المقدمة من أي مرخص له بموجب اللوائح سرية متى ما طلب المرخص له ذلك، ولا يجوز نشرها دون موافقته إلا على النحو الآتي:
أ- بعد مضي خمس سنوات من استلام التقارير للرخص السارية.
ب- بعد مضي (180) يوما من تاريخ انتهاء الرخصة أو إنهائها أو التخلي الجزئي عن موقع الرخصة.
وللوزارة في جميع الأحوال التصرف في البيانات أو المعلومات أو التقارير بما لا يتعارض مع أحكام النظام.