جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام البريد
نظام البريد
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
37
مادة
الفصل الأول أحكام عامة
المادة الأولى
معدّل
يقصد بالكلمات والمصطلحات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام البريد. اللائحة: اللائحة…
المادة الثانية
يهدف النظام إلى تحقيق الآتي: 1- تطوير القطاع وتنظيمه -وفق أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة- بشكل يضمن تقديم الخدمات البريدية بأسعار مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات…
المادة الثالثة
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى؛ لتحقيق أهداف النظام تتولى الهيئة ما يلي: 1- وضع ضوابط ومعايير أجور الخدمات البريدية وفقا لوضع سوق البريد، ودرجة المنافسة. 2…
الفصل الثاني التراخيص
المادة الرابعة
معدّل
يجوز لأي شخص تقديم أي من الخدمات البريدية بناء على ترخيص، أو تسجيل، أو إعفاء من الهيئة؛ وفقا للإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة. وبالنسبة للطرود فيشترط قبل ذلك…
المادة الخامسة
تمنح الهيئة رخصة المشغل الوطني، وتحدد نطاق خدمات الترخيص وشروطه، ويعتمد الترخيص من الوزير، وله أن يفوض الهيئة بذلك.
المادة السادسة
دون إخلال بأي نظام آخر؛ يجوز لمقدم الخدمة تقديم الخدمات المالية البريدية، وذلك بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي.
المادة السابعة
تحدد اللائحة الآتي: 1- الخدمات البريدية التي تتطلب الترخيص، أو التسجيل، أو الإعفاء. 2- التراخيص اللازمة لتوفير أنواع الخدمات البريدية ونطاقها، وتحديد الخطة الزمنية…
المادة الثامنة
لا يجوز لمقدم الخدمة نقل ترخيصه ولا التنازل عنه لشخص آخر ولا نقل ملكية المنشأة المرخص لها، سواء عن طريق البيع أو الرهن أو أي طريق آخر، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة…
المادة التاسعة
للهيئة أن تطلب أي معلومة من مقدم الخدمة، ولها أن تطلع على ما لديه من مستندات، أو فواتير، أو إيصالات، أو وثائق متعلقة بالخدمات البريدية، ولا يحق له رفض، أو تأجيل، أو…
المادة العاشرة
يحدد المقابل المالي لفئات التراخيص، وتجديدها، والمقابل المالي السنوي لها بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
الفصل الثالث المنافسة
المادة الحادية عشرة
دون إخلال بنظام المنافسة، على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل القيام بالمشاركة في أي عملية استحواذ، أو اندماج تؤدي إلى جعل مقدم الخدمة مهيمنا داخل السوق…
الفصل الرابع التزامات وحقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين
المادة الثانية عشرة
تعد المادة البريدية قبل تسليمها إلى المرسل إليه -وفقا لأحكام النظام واللائحة- ملكا للمرسل، ويجوز له أن يطلب استردادها، أو إجراء تصحيح، أو تعديل على عنوان المرسل إليه…
المادة الثالثة عشرة
لا يجوز لمقدم الخدمة فرض أجر على (المرسل أو المرسل إليه) ولا تحصيله من أي منهما، لقاء إرسال المواد البريدية، أو تسلمها، ما عدا الأجور التي اعتمدتها الهيئة.
المادة الرابعة عشرة
على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة كتابة -وفقا لما يقتضيه النظام واللائحة- قبل القيام بما يأتي: 1- إقرار شروط، أو إجراءات تقديم الخدمات البريدية الموكول إليه…
المادة الخامسة عشرة
دون إخلال بأحكام الأنظمة النافذة في المملكة؛ يحظر إرسال، أو نقل أي مادة بريدية تمس سمعة الدولة، أو أمنها، أو تخالف النظام العام، أو تتنافى مع الأخلاق، أو الآداب العامة…
المادة السادسة عشرة
على مقدم الخدمة التحفظ على المادة البريدية، والمبادرة بإبلاغ الجهات المختصة في الأحوال الآتية: 1- عند احتوائها أو الاشتباه في احتوائها على محتويات تمس سمعة الدولة أو…
المادة السابعة عشرة
يجب على مقدم الخدمة حفظ المادة البريدية في حال تعذر تسليمها. وتبين اللائحة مدد الحفظ، وإجراءات التعامل معها.
المادة الثامنة عشرة
للمستفيد الحق في الاستعلام عن حالة المواد البريدية المرسلة خلال مدة تحددها اللائحة.
المادة التاسعة عشرة
على من تسلم أي مادة بريدية لا تخصه، أو عثر عليها، أو تسلمها على وجه مخالف لأي من أحكام النظام أو اللائحة؛ أن يبلغ مقدم الخدمة فورا بذلك، ويسلمها إليه، وعلى مقدم الخدمة…
الفصل الخامس تخليص المواد البريدية
المادة العشرون
لمقدم الخدمة استخدام جميع طرق التخليص. وتضع الهيئة الضوابط اللازمة لذلك.
المادة الحادية والعشرون
يتحمل المرسل أجور إرسال المادة البريدية، ويجوز أن يتحملها المرسل إليه وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الثانية والعشرون
تصدر الهيئة الطوابع البريدية بجميع فئاتها، وأنواعها، وأشكالها، وأوصافها، وألوانها، وأقيامها، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
الفصل السادس المسؤولية والسرية
المادة الثالثة والعشرون
يعد مقدم الخدمة مسؤولا عن التأخر، أو الخطأ في تسليم أي مادة بريدية، أو فقدها، أو تلفها؛ من وقت تسلمها، أو إيداعها في صندوق إيداع البعائث البريدية إلى أن يتحقق أي من…
المادة الرابعة والعشرون
لا يعد مقدم الخدمة مسؤولا في الحالات الآتية: 1- خطأ المرسل، أو إهماله. 2- التلف الذاتي للمادة البريدية بسبب طبيعة محتوياتها. 3- القوة القاهرة المؤدية إلى تلف المادة…
المادة الخامسة والعشرون
دون إخلال بمسؤولية مقدم الخدمة، يتحمل المرسل المسؤولية عن أي ضرر يقع بسبب المادة البريدية؛ نتيجة لعدم الالتزام بأحكام النظام أو اللائحة.
المادة السادسة والعشرون
دون إخلال بأحكام أي نظام آخر، يلتزم مقدم الخدمة بالمحافظة التامة على سرية البيانات الشخصية للمستفيدين، ولا يجوز جمع تلك البيانات، ولا تمريرها، ولا استخدامها في غير ما…
الفصل السابع الرقابة والتفتيش
المادة السابعة والعشرون
يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها. وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات عملهم.
المادة الثامنة والعشرون
على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين المفتشين من أداء عملهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق المطلوبة. وعلى المفتشين إبراز بطاقاتهم الوظيفية…
المادة التاسعة والعشرون
للهيئة -عند اللزوم- طلب الاستعانة بالجهات المختصة في حالة الضبط، أو لتنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.
الفصل الثامن المخالفات والعقوبات
المادة الثلاثون
يعد من المخالفات لأحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: 1- العبث بأي شكل من الأشكال بصناديق البريد، أو أي ممتلكات، أو وسائل، أو أجهزة، أو معدات، أو مركبات، تستخدم…
المادة الحادية والثلاثون
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام، أو اللائحة، أو الترخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - غرامة لا تزيد على…
المادة الثانية والثلاثون
عند نشوء أي نزاع بين مقدمي الخدمة، يجوز لأي منهم التقدم للهيئة لطلب تسوية النزاع وديا، وذلك بحسب ما تحدده اللوائح، ودون المساس بأي وسيلة أخرى لتسوية النزاعات تنص عليها…
المادة الثالثة والثلاثون
1- يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والترخيص، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها في المادة (الحادية والثلاثين) من النظام، لجنة (أو أكثر) تكون من…
الفصل التاسع أحكام ختامية
المادة الرابعة والثلاثون
إذا ترتب على العقوبات أو الإجراءات التي تتخذها الهيئة ما يؤثر في تقديم الخدمات البريدية، فعلى الهيئة أن تتخذ الترتيبات المناسبة؛ لضمان استمرار الخدمة متى كان ذلك ضروريا.
المادة الخامسة والثلاثون
تصدر اللائحة بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المجلس، وذلك خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام.
المادة السادسة والثلاثون
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويكون نافذا بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره.
المادة السابعة والثلاثون
يحل النظام محل نظام البريد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 4) وتاريخ 21 / 2 / 1406هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.