النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يجوز لمقدم الخدمة نقل ترخيصه ولا التنازل عنه لشخص آخر ولا نقل ملكية المنشأة المرخص لها، سواء عن طريق البيع أو الرهن أو أي طريق آخر، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الهيئة؛ وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.