النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يتحمل المرسل أجور إرسال المادة البريدية، ويجوز أن يتحملها المرسل إليه وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
الفصل الخامس تخليص المواد البريدية
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يتحمل المرسل أجور إرسال المادة البريدية، ويجوز أن يتحملها المرسل إليه وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.