النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة كتابة -وفقا لما يقتضيه النظام واللائحة- قبل القيام بما يأتي:
1- إقرار شروط، أو إجراءات تقديم الخدمات البريدية الموكول إليه تقديمها.
2- إضافة أجور أخرى على الخدمات البريدية.
3- إبرام العقود مع الغير لأداء بعض الخدمات المرخص له تقديمها.
4- التعامل مع أي منشأة بريدية، أو أي وكالة، أو منظمة دولية معنية بشؤون البريد؛ للقيام بأي ترتيبات تتعلق بتقديم الخدمات البريدية المرخص له بتقديمها.