النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على من تسلم أي مادة بريدية لا تخصه، أو عثر عليها، أو تسلمها على وجه مخالف لأي من أحكام النظام أو اللائحة؛ أن يبلغ مقدم الخدمة فورا بذلك، ويسلمها إليه، وعلى مقدم الخدمة استرداد تلك المادة. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.