النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تصدر اللائحة بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المجلس، وذلك خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام.
الفصل التاسع أحكام ختامية
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تصدر اللائحة بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المجلس، وذلك خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام.