النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يحدد المقابل المالي لفئات التراخيص، وتجديدها، والمقابل المالي السنوي لها بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
الفصل الثاني التراخيص
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يحدد المقابل المالي لفئات التراخيص، وتجديدها، والمقابل المالي السنوي لها بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.