النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
دون إخلال بنظام المنافسة، على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل القيام بالمشاركة في أي عملية استحواذ، أو اندماج تؤدي إلى جعل مقدم الخدمة مهيمنا داخل السوق السعودية سواء كانت العملية داخل السوق السعودية، أو خارجها.