النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا ترتب على العقوبات أو الإجراءات التي تتخذها الهيئة ما يؤثر في تقديم الخدمات البريدية، فعلى الهيئة أن تتخذ الترتيبات المناسبة؛ لضمان استمرار الخدمة متى كان ذلك ضروريا.
الفصل التاسع أحكام ختامية
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا ترتب على العقوبات أو الإجراءات التي تتخذها الهيئة ما يؤثر في تقديم الخدمات البريدية، فعلى الهيئة أن تتخذ الترتيبات المناسبة؛ لضمان استمرار الخدمة متى كان ذلك ضروريا.