النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يحل النظام محل نظام البريد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 4) وتاريخ 21 / 2 / 1406هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
الفصل التاسع أحكام ختامية
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يحل النظام محل نظام البريد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 4) وتاريخ 21 / 2 / 1406هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.