النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها. وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات عملهم.
الفصل السابع الرقابة والتفتيش
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها. وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات عملهم.