النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويكون نافذا بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره.
الفصل التاسع أحكام ختامية
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويكون نافذا بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره.